السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
302
كتاب الإجارة
[ مسألة 9 : إذا آجره داراً فانهدمت فان خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت ] [ مسألة 9 ] : إذا آجره داراً فانهدمت فان خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلًا رجعت الأجرة بتمامها وإلّا فبالنسبة ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لكنه بعيد [ 1 ] . وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا . ويقوى هنا رجوع تمام المسمىَّ مطلقاً ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأنَّ هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مرّ سابقاً [ 2 ] .